المادة 32
مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 32 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/32/