المادة 32
مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.
مادة 32: يدعى الناخبون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وينشر في كل قضاء قبل الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ويجري الانتخاب دائما في يوم واحد
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/32/