The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 31

مادة 31: كل عضو منتخب يمنع من البقاء في العضوية بعد انتخابه لفقد حقه او لحرمانه او لوجود سبب لا يتفق مع وظيفة العضو الاداري حسبما نص عليه هذا المرسوم الاشتراعي - يجب ان يعلن وزير الداخلية اقالته بلا ابطاء بناء على تقرير يقدمه المحافظ في هذا الشأن وكل عضو اداري يوضع قيد التحقيق من اجل جناية او جنحة يجوز كف يده بالطريقة نفسها ريثما يصدر قرار بمنع محاكمته او بالحكم عليه

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/31/