The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 34

Article 34 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 34

مادة 34: ان هيئة مكتب الاقتراع تفصل موقتا في ما ينشأ من المشاكل المتعلقة باعمال الانتخاب وتكون قراراتها مشتملة على الاسباب الباعثة عليها وتدون جميع الاعتراضات والقرارات في المحضر وتضم الى هذا المحضر الاوراق والمستندات المنوطة بها بعد ان يوقعها جميع الاعضاء ما عدا الكتاب الموظفين

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/34/