Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 34

مادة 34: ان هيئة مكتب الاقتراع تفصل موقتا في ما ينشأ من المشاكل المتعلقة باعمال الانتخاب وتكون قراراتها مشتملة على الاسباب الباعثة عليها وتدون جميع الاعتراضات والقرارات في المحضر وتضم الى هذا المحضر الاوراق والمستندات المنوطة بها بعد ان يوقعها جميع الاعضاء ما عدا الكتاب الموظفين

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/34/