The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 38

Article 38 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 38

مادة 38: بعد فرز الاوراق يعلن الرئيس حالا نتيجة الانتخاب الموقتة ثم تحرق الاوراق بحضور الناخبين ما عدا الاوراق التي يجب ان تضم الى المحضر وينظم محضر لكل دورة من دورات الاقتراع حالما يعلن رئيس المكتب النتيجة الموقتة ثم يرسل هذا المحضر مع الاوراق الملحقة به وقوائم الشطب بلا ابطاء الى وزير الداخلية ضمن ظرف مختوم ينقله احد ضباط الدرك فيحيل وزير الداخلية ملف الاوراق كله الى لجنة الانتخابات العليا فتشرع بلا تأخير في التحقيق ويقدم لوزير الداخلية محضرا وافيا في شأن هذا التحقيق ثم يعلن وزير الداخلية النتيجة النهائية لانتخابات المجالس الادارية

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/38/