The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 39

Article 39 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 39

مادة 39: في الدورة الاولى من دورات الاقتراع لا يعد احد منخوبا اذا لم ينل اكثر من نصف الاصوات المعطاة ولو بصوت واحد وتبتدىء دورة الاقتراع الاولى في الساعة الثامنة وتنتهي عند الظهر واذا بقيت بعد الدورة الاولى كراسي خالية يشرع يوم الاحد ذاته في دورة اقتراع ثانية يكفي فيها نيل الغالبية النسبية. واذا تساوت الاصوات في الساعة الرابعة عشرة وتختم الساعة التاسعة عشرة

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/39/