The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 42

Article 42 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 42

مادة 42: ان مجلس الادارة يثبت ملاءة الكفلاء وكفاية قيمة الكفالات ويعطي شهادات باحوال الثروات ويحدد تعريفة المشروبات الروحية والكحول بقصد جباية الرسوم كما يعين المخمنين في قضايا الاستملاك لاجل المنافع العامة في الاحوال وعلى الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/42/