المادة 47
مادة 47: لا تكون جلسات المجالس الادارية علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا اذا سمح لهم الرئيس بذلك
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 47 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 47: لا تكون جلسات المجالس الادارية علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا اذا سمح لهم الرئيس بذلك
المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/47/