The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 46

Article 46 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 46

مادة 46: ينعقد المجلس الاداري بناء على دعوة من القائمقام كلما قضت المصلحة باجتماعاته ويجب عقده مرة في الشهر على الاقل

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/46/