The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 48

Article 48 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 48

مادة 48: لا يجوز للمجلس الاداري ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يتخلف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مشروعا يجوز ان تعلن اقالته بموجب مرسوم يبني على اقتراح وزير الداخلية يعد ان يؤذن لذاك العضو في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/48/