المادة 6
مادة 6: ان المحافظ يمثل السلطة المركزية مباشرة في المحافظة ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتمكن احالته في كل آن وبالطريقة نفسها الى الاستيداع
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 6 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 6: ان المحافظ يمثل السلطة المركزية مباشرة في المحافظة ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتمكن احالته في كل آن وبالطريقة نفسها الى الاستيداع
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/6/