المادة 7
مادة 7: ان القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطة المحافظ وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاشغال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في الملحقات
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى
Article 7 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.
مادة 7: ان القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطة المحافظ وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاشغال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في الملحقات
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/7/