The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Legislative decree No. 5 of 3 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2304 of 12 Feb 1930. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: ان القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة من الوزراء تبلغ الى الدوائر المختلفة في الملحقات بواسطة المحافظ وهو المسؤول عن تنفيذها. اما المراسلات المتعلقة بالاشغال العادية فتجري مباشرة بين الوزارات ودوائرها في الملحقات

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/7/