Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2304 تاريخ 12/02/1930. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: ان المحافظ يمثل السلطة المركزية مباشرة في المحافظة ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وتمكن احالته في كل آن وبالطريقة نفسها الى الاستيداع

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176833/article/6/