المادة 4
مادة 4: ان حق منح الرخص الادارية للقضاة والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية يختص بقاضي القضاة على شرط ان لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 No repeal recorded
Article 4 of Legislative decree No. 10 of 6 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2305 of 14 Feb 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: ان حق منح الرخص الادارية للقضاة والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية يختص بقاضي القضاة على شرط ان لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176834/article/4/