Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2305 تاريخ 14/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: ان حق منح الرخص الادارية للقضاة والمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية يختص بقاضي القضاة على شرط ان لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 06/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176834/article/4/