المادة 5
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 6301 of 24 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم
المادة 5 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176852/article/5/