المادة 5
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم
المادة 5 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176852/article/5/