Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير المالية ان ينفذا كل فيما يختص به احكام هذا المرسوم

المادة 5 من مرسوم رقم 6301 تاريخ 24/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176852/article/5/