The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.

المادة 11

مادة 11: يعطي لقاء كل دفعة تؤدي الى الخزينة وصل ذي رقم متسلسل منتزع من سجل رسمي ذي ارومة ممهور بختم وزارة المالية يوقعه امين الصندوق في مراكز الاقضية او المختار فيما يختص بالاموال المدفوعة بواسطته وكل وصل يخلو من احد هذه الشروط يعتبر لغوا ولا يعمل به ولا يبريء ذمة المكلف تجاه الخزينة

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/11/