Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: يعطي لقاء كل دفعة تؤدي الى الخزينة وصل ذي رقم متسلسل منتزع من سجل رسمي ذي ارومة ممهور بختم وزارة المالية يوقعه امين الصندوق في مراكز الاقضية او المختار فيما يختص بالاموال المدفوعة بواسطته وكل وصل يخلو من احد هذه الشروط يعتبر لغوا ولا يعمل به ولا يبريء ذمة المكلف تجاه الخزينة

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/11/