The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.

المادة 10

مادة 10: كل مكلف يؤدي الضريبة المفروضة عليه بكاملها في خلال شهرين من تاريخ ايداع جداول التحقق يستفيد من حسم خمسة في الماية من المبلغ المدفوع والضريبة التي لا تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة العائدة لها يضاف اليها علاوة قدرها 10 بالماية من كل سنة ويكون قد دخلت

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/10/