المادة 17
مادة 17: في حالة حجز اجور العقارات او المستخدمين لا يلتفت الى ادعاء الشخص الثالث فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعها قبل المواعيد المعينة في العقود ما لم تكن ثابتة بسند مصدق او لم تكن مؤيدة بتاريخ ثابت
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
Article 17 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.
مادة 17: في حالة حجز اجور العقارات او المستخدمين لا يلتفت الى ادعاء الشخص الثالث فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعها قبل المواعيد المعينة في العقود ما لم تكن ثابتة بسند مصدق او لم تكن مؤيدة بتاريخ ثابت
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/17/