Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: في حالة حجز اجور العقارات او المستخدمين لا يلتفت الى ادعاء الشخص الثالث فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعها قبل المواعيد المعينة في العقود ما لم تكن ثابتة بسند مصدق او لم تكن مؤيدة بتاريخ ثابت

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/17/