المادة 17
مادة 17: في حالة حجز اجور العقارات او المستخدمين لا يلتفت الى ادعاء الشخص الثالث فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعها قبل المواعيد المعينة في العقود ما لم تكن ثابتة بسند مصدق او لم تكن مؤيدة بتاريخ ثابت
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.
مادة 17: في حالة حجز اجور العقارات او المستخدمين لا يلتفت الى ادعاء الشخص الثالث فيما يتعلق بالمبالغ التي دفعها قبل المواعيد المعينة في العقود ما لم تكن ثابتة بسند مصدق او لم تكن مؤيدة بتاريخ ثابت
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/17/