المادة 16
مادة 16: في الاصل يجب مباشرة بيع الاشياء المحجوزة بعد مرور يومين كاملين (ما عدا ايام العطلة) على وصولها الى المكان المقرر بيعها فيه. ويتابع البيع الى ان يصبح حاصله كافيا لتسديد حق الخزينة
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
Article 16 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.
مادة 16: في الاصل يجب مباشرة بيع الاشياء المحجوزة بعد مرور يومين كاملين (ما عدا ايام العطلة) على وصولها الى المكان المقرر بيعها فيه. ويتابع البيع الى ان يصبح حاصله كافيا لتسديد حق الخزينة
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/16/