The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.

المادة 16

مادة 16: في الاصل يجب مباشرة بيع الاشياء المحجوزة بعد مرور يومين كاملين (ما عدا ايام العطلة) على وصولها الى المكان المقرر بيعها فيه. ويتابع البيع الى ان يصبح حاصله كافيا لتسديد حق الخزينة

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/16/