المادة 23
مادة 23: اذا تجاوز ثمن الاشياء المحجوزة والمبيعة قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المكلف يوضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة اما اذا كان المبيع دون الذمة المطلوبة للخزينة فيقيد الرصيد المطلوب على المكلف في حساب الذمم المتأخرة
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى
Article 23 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.
مادة 23: اذا تجاوز ثمن الاشياء المحجوزة والمبيعة قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المكلف يوضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة اما اذا كان المبيع دون الذمة المطلوبة للخزينة فيقيد الرصيد المطلوب على المكلف في حساب الذمم المتأخرة
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/23/