The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 Repealed ملغى

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 14 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. Status: repealed.

المادة 23

مادة 23: اذا تجاوز ثمن الاشياء المحجوزة والمبيعة قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المكلف يوضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة اما اذا كان المبيع دون الذمة المطلوبة للخزينة فيقيد الرصيد المطلوب على المكلف في حساب الذمم المتأخرة

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/23/