Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 23

مادة 23: اذا تجاوز ثمن الاشياء المحجوزة والمبيعة قيمة المبالغ المستحقة في ذمة المكلف يوضع الرصيد امانة باسمه في الخزينة اما اذا كان المبيع دون الذمة المطلوبة للخزينة فيقيد الرصيد المطلوب على المكلف في حساب الذمم المتأخرة

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/23/