المادة 1
مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم
مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 6405 of 17 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2320 of 21 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم
المادة 1 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176869/article/1/