المادة 1
مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم
مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفرض على امين الخزينة المركزي, وماموري التحصيل في المحافظات والاقضية, وامناء الصناديق في الدوائر المالية, والمختارين ان يقدموا كفاللات تتناسب قيمتها مع اهمية الاموال التي يتعاملون بها بحكم وظيفتهم
المادة 1 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176869/article/1/