المادة 1
مادة 1: الغيت في الفقرة الثانية من كل من المواد 45 و46 و48 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون لاول سنة 1924 الكلمات الاتية: (والى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي)
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 15 19/03/1930
Unofficial English title
Official title, in Arabic يقضي بادخال تعديلات على المواد 45 و 46 و 48 و 50 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 والمختص بالاحصاء والاحوال الشخصية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 15 of 19 Mar 1930. Published in Official Gazette issue 2321 of 24 Mar 1930. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغيت في الفقرة الثانية من كل من المواد 45 و46 و48 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون لاول سنة 1924 الكلمات الاتية: (والى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي)
مادة 2: الغيت المادة 50 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 وابدلت بالمادة الاتية: المادة 50: على موظفي الاحوال الشخصية ان ينظموا كل شهر بيانا اجماليا بجميع القيود التي اجروها في المدة المذكورة وان يرسلوه الى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه. وكل اهمال من هذا القبيل يعود الى مرتكبه بالمجازاة العاجلة. وعلى القلم المركزي المشار اليه ان ينظم للجمهورية اللبنانية كلها جدولا عاما مبينا على تلك البيانات ثم يقدمه لوزارة الداخلية في آخر كل ستة اشهر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويدون في سجل القوانين
بيروت في 19 اذار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: اميل اده
Related