المادة 1
مادة 1: الغيت في الفقرة الثانية من كل من المواد 45 و46 و48 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون لاول سنة 1924 الكلمات الاتية: (والى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي)
مرسوم إشتراعى رقم 15 19/03/1930
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 19/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2321 تاريخ 24/03/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت في الفقرة الثانية من كل من المواد 45 و46 و48 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون لاول سنة 1924 الكلمات الاتية: (والى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي)
مادة 2: الغيت المادة 50 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 وابدلت بالمادة الاتية: المادة 50: على موظفي الاحوال الشخصية ان ينظموا كل شهر بيانا اجماليا بجميع القيود التي اجروها في المدة المذكورة وان يرسلوه الى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه. وكل اهمال من هذا القبيل يعود الى مرتكبه بالمجازاة العاجلة. وعلى القلم المركزي المشار اليه ان ينظم للجمهورية اللبنانية كلها جدولا عاما مبينا على تلك البيانات ثم يقدمه لوزارة الداخلية في آخر كل ستة اشهر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويدون في سجل القوانين
بيروت في 19 اذار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: اميل اده
نصوص ذات صلة