Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 15 19/03/1930

يقضي بادخال تعديلات على المواد 45 و 46 و 48 و 50 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 والمختص بالاحصاء والاحوال الشخصية

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 19/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2321 تاريخ 24/03/1930. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
15
التاريخ
19/03/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2321, 24/03/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 19/03/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت في الفقرة الثانية من كل من المواد 45 و46 و48 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون لاول سنة 1924 الكلمات الاتية: (والى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي)

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 50 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 وابدلت بالمادة الاتية: المادة 50: على موظفي الاحوال الشخصية ان ينظموا كل شهر بيانا اجماليا بجميع القيود التي اجروها في المدة المذكورة وان يرسلوه الى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه. وكل اهمال من هذا القبيل يعود الى مرتكبه بالمجازاة العاجلة. وعلى القلم المركزي المشار اليه ان ينظم للجمهورية اللبنانية كلها جدولا عاما مبينا على تلك البيانات ثم يقدمه لوزارة الداخلية في آخر كل ستة اشهر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويدون في سجل القوانين

بيروت في 19 اذار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: اميل اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930