المادة 3
مادة 3: يرسل رئيس البلدية عند اطلاعه على المحضر انذارا الى صاحب الملك بموجب اتمام العمل في مدة يعينها له ويجب ان يراعى في تعيين المهلة اهمية هذه الاعمال وظروفها المبينة في المحضر, على ان لا يجوز ان تطال المهلة في حال من الاحوال
مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 6600 of 7 May 1930. Published in Official Gazette issue 2342 of 12 May 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يرسل رئيس البلدية عند اطلاعه على المحضر انذارا الى صاحب الملك بموجب اتمام العمل في مدة يعينها له ويجب ان يراعى في تعيين المهلة اهمية هذه الاعمال وظروفها المبينة في المحضر, على ان لا يجوز ان تطال المهلة في حال من الاحوال
المادة 3 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176894/article/3/