المادة 3
مادة 3: يرسل رئيس البلدية عند اطلاعه على المحضر انذارا الى صاحب الملك بموجب اتمام العمل في مدة يعينها له ويجب ان يراعى في تعيين المهلة اهمية هذه الاعمال وظروفها المبينة في المحضر, على ان لا يجوز ان تطال المهلة في حال من الاحوال
مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2342 تاريخ 12/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يرسل رئيس البلدية عند اطلاعه على المحضر انذارا الى صاحب الملك بموجب اتمام العمل في مدة يعينها له ويجب ان يراعى في تعيين المهلة اهمية هذه الاعمال وظروفها المبينة في المحضر, على ان لا يجوز ان تطال المهلة في حال من الاحوال
المادة 3 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176894/article/3/