المادة 5
مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ فتسلف المصاريف اللازمة للعمل بموجب بيان يقدمه وزير الداخلية غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر له بالتقويم. ولا يمكن ان تتعدى معاملات الدفع مدة اسبوع
مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 6600 of 7 May 1930. Published in Official Gazette issue 2342 of 12 May 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ فتسلف المصاريف اللازمة للعمل بموجب بيان يقدمه وزير الداخلية غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر له بالتقويم. ولا يمكن ان تتعدى معاملات الدفع مدة اسبوع
المادة 5 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176894/article/5/