Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2342 تاريخ 12/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ فتسلف المصاريف اللازمة للعمل بموجب بيان يقدمه وزير الداخلية غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر له بالتقويم. ولا يمكن ان تتعدى معاملات الدفع مدة اسبوع

المادة 5 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176894/article/5/