المادة 5
مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ فتسلف المصاريف اللازمة للعمل بموجب بيان يقدمه وزير الداخلية غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر له بالتقويم. ولا يمكن ان تتعدى معاملات الدفع مدة اسبوع
مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2342 تاريخ 12/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ فتسلف المصاريف اللازمة للعمل بموجب بيان يقدمه وزير الداخلية غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر له بالتقويم. ولا يمكن ان تتعدى معاملات الدفع مدة اسبوع
المادة 5 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176894/article/5/