المادة 46
مادة 46: لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائزيهم فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قلم السجون وتقيد في سجل الحسابات الخاصة بحضور الزائر والمسجون وهم يوقعان بجانب القيد
مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 Repealed ملغى
Article 46 of Decree No. 6780 of 13 Jun 1930. Published in Official Gazette issue 2359 of 20 Jun 1930. Status: repealed.
مادة 46: لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائزيهم فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قلم السجون وتقيد في سجل الحسابات الخاصة بحضور الزائر والمسجون وهم يوقعان بجانب القيد
المادة 46 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176928/article/46/