المادة 46
مادة 46: لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائزيهم فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قلم السجون وتقيد في سجل الحسابات الخاصة بحضور الزائر والمسجون وهم يوقعان بجانب القيد
مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 ملغى ملغى
المادة 46 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2359 تاريخ 20/06/1930. الحالة: ملغى.
مادة 46: لا يجوز للمسجونين ان يقبلوا مساعدة نقدية مباشرة من زائزيهم فالمبالغ التي يرغب الزائرون في اعطائها لهم تدفع الى قلم السجون وتقيد في سجل الحسابات الخاصة بحضور الزائر والمسجون وهم يوقعان بجانب القيد
المادة 46 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176928/article/46/