The whole text

مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Decree No. 1459 of 8 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 24 of 10 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين.

تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.

المادة 20 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/177001/article/20/