Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يقوم مجلس الادارة بالاعمال الداخلة ضمن اختصاصه وفقا للعرف التجاري وله على الاخص ان يصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف او الخزينة العامة وبتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين.

تكون هذه المعاملات موضوع محاسبة ان في النقد ام في المواد ويشرف عليها رئيس مجلس الادارة. لا تخضع اعمال مجلس الادارة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة باستثناء الصفقات التي تجاوز قيمتها ال 25 الف ليرة.

المادة 20 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/177001/article/20/