The whole text

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 7520 of 3 Oct 1930. Published in Official Gazette issue 2433 of 10 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: اذا وضع احد المساعدين القضائين قيد المحاكمة من اجل امور كبيرة الاهمية وظهر ان من الموافق تنحيته عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي في شأنه فان مجلس الوزراء يأمر يده عن القيام بوظيفته بناء على اقتراح وزير العدلية وبعد الاطلاع على اوراق الشكوى. وهذا القرار بكف اليد يستلزم اعطاءه نصف راتبه الا موقتا. واذا برئت ساحته فيجوز استصدار مرسوم باعطائه نصف الراتب الذي يكون قد توقف دفعه له وكل مساعد قضائي يوقف احتياطيا تكف يده حتما عن القيام بوظيفته سحابة مدة توقيفه وكل مساعد قضائي يحكم عليه حكما مبرما لارتكابه جناية او جنحة شائنة يعزل حتما

المادة 8 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177640/article/8/