The whole text

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 7520 of 3 Oct 1930. Published in Official Gazette issue 2433 of 10 Dec 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: يبلغ رئيس مجلس الوزراء المجلس التأديبي بناء على اقتراح وزير العدلية الامور التي تستوجب عقده فيجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه ويفصل في الدعوى المقامة في جلسة سرية متبعا اصول المحاكمة التي يراها افضل من سواها لانارة وجدانه ويجب ان تسمع اقوال المساعد القضائي الموضوع قيد المحاكمة او ان يمكن على الاقل من اقامة البرهان على براءته. ولا يجوز لن يستعين الا بحمام واحد ان اقامة الدعوى العامة على مساعد قضائي لا يوقف الدعوى عليه لدى المجلس التأديبي

المادة 7 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177640/article/7/