المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه
مرسوم Decree No. 7561 13/12/1930
Unofficial English title
Official title, in Arabic يقضي بانتهاء مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشترعي رقم 6 (يقضي بتعديل مناطق بعض المحاكم الصلحية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 7561 of 13 Dec 1930. Published in Official Gazette issue 2436 of 17 Dec 1930. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني
Related