المادة 3
مادة 3: لا يجوز فتح مدرسة اهلية خاصة الا وفاقا للشروط المعينة في هذا المرسوم
مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 Repealed ملغى
Article 3 of Decree No. 7962 of 1 May 1931. Published in Official Gazette issue 2497 of 8 May 1931. Status: repealed.
مادة 3: لا يجوز فتح مدرسة اهلية خاصة الا وفاقا للشروط المعينة في هذا المرسوم
المادة 3 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177724/article/3/