المادة 3
مادة 3: لا يجوز فتح مدرسة اهلية خاصة الا وفاقا للشروط المعينة في هذا المرسوم
مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2497 تاريخ 08/05/1931. الحالة: ملغى.
مادة 3: لا يجوز فتح مدرسة اهلية خاصة الا وفاقا للشروط المعينة في هذا المرسوم
المادة 3 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177724/article/3/