المادة 3
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 12276 of 26 May 1998. Published in Official Gazette issue 25 of 4 Jun 1998. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177785/article/3/