المادة 3
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 04/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: - ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي خمس سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 12276 تاريخ 26/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177785/article/3/