All legislation

مرسوم Decree No. 11979 10/06/1948

Unofficial English title

Establishment of a temporary department to apply the regulations on gasoline rationing and the control of its distribution

Official title, in Arabic انشاء دائرة مؤقتة لتطبيق الانظمة المتعلقة بتقنين البنزين ومراقبة توزيعه

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11979 of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1948. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11979
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 432-433
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ دائرة موقتة مرتبطة بوزارة الاشغال العامة (مصلحة المواصلات ومراقبة الامتيازات ) مهمتها تطبيق الانظمة المتعلقة بتقنين البنزين ومراقبة توزيعه في بيروت وفي المحافظات .

المادة 2

مادة 2: تتألف هذه الدائرة من موظفين موقتين يحدد عددهم ورواتبهم كما يلي: 1 رئيس دائرة 4200 ليرة مقطوعة في السنة 4200 ل ل 1 مفتش 3600 " " " 3600 " 1 محاسب 3000 " " " 3000 " 1 معاون محاسب 2400 " " " 2400 " 7 كتاب 2400 " " " 16800 " 4 كتاب 1800 " " " 7200 " 2 حاجبان 1200 " " " 2400 " ـــ ـــــــ 17 المجموع 39600 يعين هؤلاء الموظفون بقرار من وزير الاشغال العامة يصدق من رئيس مجلس الوزراء ولا تخضع رواتبهم للمحسومات التقاعدية.

المادة 3

مادة 3: يحدد ثمن بطاقة البنزين السنوية بليرة لبنانية واحدة وثمن قسيمة البنزين المحتوية على عشرة ليترات بخمسة قروش لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يجري تسلم وتسليم بطاقات البنزين وقسائمه بموجب محاضر وقيود يمسك لها سجل خاص .

المادة 5

مادة 5: يفتح في قيود الخزينة حساب خاص يدعى "حساب دائرة توزيع البنزين " ويدون فيه: أ - في باب الايرادات : - ثمن البطاقات والقسائم المحصلة في الدائرة المركزية - ثمن البطاقات والقسائم المحصلة في المحافظات على ان يجري ارسالها بواسطة محاسبي المالية بموجب جداول ارسال باسم الخزينة في نهاية كل اسبوع. ب - في باب النفقات - رواتب الموظفين - اللوازم والنفقات الادارية ومنها الايجارات والنقل والانتقال والنفقات الشتى على ان لا تتجاوز هذه النفقات الاعتمادات التي يرخص بها بقرار يتخذه وزير الاشغال العامة والمالية في بدء كل سنة .

المادة 6

مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.

المادة 7

مادة 7: تسدد حسابات الدائرة كل خمسة عشر يوما. وينظم في نهاية كل سنة بيان عام بايراداتها ونفقاتها, ثم يدور الرصيد الى السنة التالية. وفي نهاية اعمال الدائرة يؤخذ الرصيد الصافي ايرادا في الموازنة العامة.

المادة 8

مادة 8: يحدد بتعليمات من وزير الاشغال العامة صلاحيات موظفي الدائرة وكيفية مسك حساباتها وتسليم البطاقات والقسائم وتسلمها وكيفية توزيع البنزين.

المادة 9

مادة 9: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محمد العبود

Related

More from the same year.

1948