المادة 6
مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.
مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 11979 of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يتولى وزير الاشغال العامة او من يفوضه بذلك تصفية نفقات الدائرة المحدثة بموجب المادة الاولى. وتصرف نفقاتها بموجب اوامر دفع على الخزينة تنظمها دائرة الصوفيات في وزارة المالية.
المادة 6 من مرسوم رقم 11979 تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/178013/article/6/