All legislation

مرسوم Decree No. 5333 18/06/1954

Unofficial English title

Competitive examination for appointing pharmacists to the technical staff of the Ministry of Public Health

Official title, in Arabic مباراة لتعيين الصيادلة للتوظيف في الملاك الفني في وزارة الصحة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5333 of 18 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1954. Articles: 13. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5333
Date
18/06/1954
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1954, p. 374-376
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 5333 تاريخ 18/06/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشتمل المباراة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 والمختصة بتعيين الصيادلة للتوظيف في الملاك الفني (آ) في وزارة الصحة العامة على: 1- امتحان خطي مدته ساعتان. 2- امتحان شفهي مدته جلسة واحدة لا تزيد على الساعتين. يحق للجنة الفاحصة ان تجري المباراة الشفهية في نفس اليوم او في مدة لا تزيد على الثلاثة ايام ويعتبر الامتحان الخطي حاسما. 3- اذا نال المرشح علامة فوق العشرة حق له الدخول في المباراة الشفهية اما اذا نال اقل من هذه العلامة فيعتبر ساقطا ولا يحق له دخول المباراة الشفهية. 4- يكون الحد الاعلى للعلامات حتى العشرين ويجب ان يحصل المرشح على اثنتي عشر علامة كي يعتبر ناجحا. 5- تجمع النقط التي نالها المرشح في الامتحان الخطي والنقط التي ينالها بالمباراة الشفهية ثم تقسم الى قسمين.

المادة 2

مادة 2: تكون اللغة العربية هي لغة المباراة ويجوز للمرشحين ان يختاروا احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية. على ان يذكروا اللغة المختارة في طلب ترشيحهم الخطي.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة الاعلان عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها والغاية منها وعن عدد الوظائف المطلوب ملؤها حسب التفصيل الوارد في المادتين 14 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ رسمي للمرشحين.

المادة 4

مادة 4: تختار اللجنة الفاحصة مواضيع الاسئلة الخطية ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه الاسئلة سرية حتى ساعة الامتحان وتنتخب المواضيع من المنهج الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: تؤلف اللجنة الفاحصة برئاسة مدير الصحة العام وعضوية رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة واستاذان من الجامعتين الافرنسية والاميركية على ان يجري تعيين هذين الاستاذين بقرار خاص يصدر عن وزير الصحة العامة.

المادة 6

مادة 6: يجري الامتحان الخطي بالصورة الاتية: توزع على المرشحين اوراق مطبوعة على الالة الكاتبة او الناسخة تحمل عشرة اسئلة لكل سؤال علامتين تعطى حسب جواب المرشح فان كان صحيحا تؤخذ العلامتين والا حسب نسبة صحة الجواب . يعطى لكل مرشح دفتر خاص لاجراء المسابقة عليه والجواب على الاسئلة ويجب ان تكون هذه الدفاتر خالية من اسم المرشح ومن اي امضاء او اشارة لا تتعلق بالاسئلة ولا يحق للمرشح ان يستعمل غير الدفتر الذي يقدم اليه والا تعد المباراة لاغية. يقدم المرشح اسمه ضمن ظرف مختوم الى اللجنة الفاحصة ويعطى لكل ظرف رقم خاص يدون على الدفتر ولا تفتح هذه الظروف الا بعد ان تنهي اللجنة الفاحصة من درس الاجوبة واعطائها العلامات . عند ابتداء الامتحان ينبه المرشحون الى العاقبة التي تلحقهم اذا نقلوا او حاولوا النقل او الغش اثناء الامتحانات .

المادة 7

مادة 7: تجري الامتحانات الخطية والشفهية بمكان تعينه وزارة الصحة.

المادة 8

مادة 8: تجري المباراة الخطية والشفهية على المسائل الاتية: 1- قانون المخدرات 2- قانون مزاولة مهنة الصيادلة 3- قانون انشاء نقابة الصيادلة 4 جميع الخلاصات والصيغات التي تستعمل عادة في الصيدليات وكيفية تحضيرها ومعرفة مقدار الحشائش او الجذور او الاخشاب التي تحضر منها هذه الخلاصات وما هي الصيغات او الخلاصات التي تفقد فاعليتها مع الزمن والزمن المحدد لها. 5- معرفة الاملاح التي تفقد فاعليتها او ينتج عنها تفكيك كيماوي. 6- معرفة الوسائل والاوائل والترتيبات اللازمة لكل صيدلية في كل ما يتعلق بمهنة الصيدلة العلمية والعملية والفنية.

المادة 9

مادة 9: على رئيس اللجنة الفاحصة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي من المباراة فورا كل مرشح يثبت بانه اقترف النقل او الغش وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام بصورة فادحة.

المادة 10

مادة 10: يقصى من التعيين كل مرشح ينال علامة دون العشرة.

المادة 11

مادة 11: في حال تعادل علامات مرشحين او اكثر واذا كان عدد هؤلاء المرشحين يفوق عدد الوظائف الشاغرة تجري مباراة جديدة بين المرشحين ذات العلامات المتعادلة وذلك بمدة لا تزيد عن الاسبوع من تاريخ مذاكرة اللجنة الفاحصة.

المادة 12

مادة 12: تضع اللجنة الفاحصة محضرا خطيا بنتيجة المباراة تضم منه نسخة طبق الاصل الى ملف كل مرشح وتعلن بعد ذلك نتائج المباراة على باب وزارة الصحة العامة.

المادة 13

مادة 13: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل

Related

More from the same year.

1954