المادة 1
مادة 1: يمنع استعمال خشب الصنوبر المحلي والمتسورد من الخارج في صنع صناديق الفاكهة والخضار المصدرة الى البلدان الاجنبية او البلدان العربية التي استثناها نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الصادر في 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189
مرسوم Decree No. 5308 17/06/1954
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بصنع واستعمال الصناديق الخشبية وعلب الكرتون المعدة لتعبئة الفاكهة المصدرة وتعديل قياساتها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5308 of 17 Jun 1954. Published in Official Gazette issue 26 of 30 Jun 1954. Articles: 7. Status: repealed. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 27 تشرين الاول سنة
1932 برقم 48 القاضي بتنظيم مراقبة تصدير الفاكهة
بناء على المرسوم المؤرخ في 29 اب سنة 1934 برقم 798 القاضي
بانشاء نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون
بناء على المرسوم المؤرخ في 12 ايلول سنة 1945 برقم 3874
وخاصة الفقرة (ب ) من المادة 7 منه
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952
برقم 189 القاضي باحداث نماذج لصناديق الفاكهة وتحديد
قياساتها
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمنع استعمال خشب الصنوبر المحلي والمتسورد من الخارج في صنع صناديق الفاكهة والخضار المصدرة الى البلدان الاجنبية او البلدان العربية التي استثناها نص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الصادر في 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189
مادة 2: تصنع الصناديق المنصوص عليها في المادة الاولى من خشب الشوح الابيض والحور والصفصاف الناشف .
مادة 3: تعدل قياسات صناديق الموز المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 189 الانف الذكر على الوجه التالي: الطول العرض العمق الحد الادنى للوزن ووزن الصندوق الصافي كيلو غرام الفارغ كيلو غرام
65 س م 55 س م 10-35 س م من 33 الى 35 من 5،700 الى كيلوغراما 6،200
مادة 4: تعدل ثخانة الالواح التي تصنع منها صناديق الفاكهة والوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189 على الوجه الاتي: بدلا من 7 ملم تكون ثخانة الالواح من 7 الى 8 ملم
مادة 5: يجب ان يكون الورق الناعم الذي يستعمل للف الثمار والمنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189 ممهورا بخاتم او بطباعة يظهر منها منشأ المنتوجات اللبناني وماركة المصدر باللغة العربية اذا كانت مصدرة الى البلدان العربية او باللغة الاجنبية اذا كانت مصدرة الى البلدان الاجنبية.
مادة 6: يسمح باستعمال علب من الكرتون القوي بدون تحديد القياسات لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المواد الزراعية بواسطة وسائل النقل الجوية سواء أكانت مثقوبة على جوانبها ام لا شرط ان تؤمن التهوية اللازمة. يمكن استعمال صناديق الكرتون القوي, دون تحديد القياسات , لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المنتوجات الزراعية بواسطة وسائل النقل البرية والبحرية شرط ان يجري هذا التصدير على مسؤولية المصدر اليه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: كاظم الخليل
Related