All legislation

مرسوم Decree No. 702 14/06/1983

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the administration of the Independent Housing Fund, converting the salary scale and granting an increase to contractors and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 702 of 14 Jun 1983. Published in Official Gazette issue 25 of 23 Jun 1983. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
702
Date
14/06/1983
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1983, p. 646-647
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 1685 تاريخ 26/07/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 702 تاريخ 14/06/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى /925/ ل. ل تسعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 5097 تاريخ 12/4/1982 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون ان يؤثر ذلك بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1982 وفاقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/1982

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط

Related

More from the same year.

1983